المرداوي

123

الإنصاف

ويحرم أيضا الجمع بين خالتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فتولد لكل واحد منهما بنت . ويحرم أيضا الجمع بين عمتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت . الثالثة لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عمتيه أو ابنتي خاليه أو خالتيه أو بنت عمه وبنت عمته على الصحيح من المذهب . جزم به في المستوعب والوجيز وغيرهما . وقدمه في الرعاية وغيرها . كما لا يكره جمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها . وعنه يكره جزم به في الكافي فيكون هذا المذهب . وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والزركشي . وحرمه في الروضة قال لأنه لا نص فيه ولكن يكره قياسا . يعني على الأختين قاله في الفروع . الرابعة لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد صح ذكره في الرعاية وغيره . الخامسة لو كان لكل رجل بنت ووطئا أمة فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه ذكره بن عقيل واقتصر عليه في الفروع . قلت فيعايى بها وقد نظمها بعضهم لغزا . قوله ( وإن تزوجهما في عقد لم يصح ) . وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد وهذا المذهب فيهما وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية صالح وأبي الحارث .